معارضون إسلاميون اعتبروه حكما "تاريخيا"
إشادة بقاضية تونسية قضت بعدم دستورية حظر الحجاب
تونس- قدس برس
أشادت حركة النهضة التونسية في بيان لها بحكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية التونسية، ووصفته بالشجاع والتاريخي، واعتبرته "خطوة إيجابية، ومن شأنه أن يضع حدا لـ"مأساة" الآلاف من نساء تونس.
وجاء موقف النهضة على إثر حكم أصدرته قاضية بإحدى دوائر المحكمة الإدارية في تونس، لصالح مدرسة تدعى سعيدة العدالي كانت قد تظلّمت من قرار أصدره وزيرالتربية بفصلها مؤقتا من عملها لمدة ثلاثة أشهر وحرمانها من مرتبها، معللا ذلك بإصرارها على ارتداء لباس"يوحي بالتطرف"، في إشارة إلى الخمار.
وكانت الوزارة الأولى قد أصدرت خلال أول محاكمة للإسلاميين في العام 1981 مرسوما يعرف بـ"منشور 108"، يحظر ارتداء الخمار، ووصمه بالزى الطائفي، ثم تأكد هذا الحظر بقرار إداري آخر يحمل إسم "المنشور 102" وصدر عن وزارة التربية التونسية في العام 1996، ويمنع التونسيات من حقهن في ارتداء الزي الشرعي، خصوصا في المؤسسات الإدارية والتعليمية وفي كل مؤسسات الدولة، ليتوسع تطبيقه لاحقا في جميع المؤسسات العامة منها والخاصة.
وجاء حكم هذه القاضية واضحا أن المنشورين 108 و 102 يخالفان الدستور التونسي، واعتبرته منشورا"يقوم مقام التدخّل في مجال الحريات الفردية نظرا لما يتميز به اللباس من تعبير عن الانتماء الحضاري والديني والفكري وما يعكسه من ميولات شخصية".
واعتبرت القاضية في حكمها أن "هذا المنشور يتيح للإدارة سلطة تقديرية غير محدودة في تطبيقه، مما ينتج عنه تهديدا للحريات الأساسية ومنها حرية المعتقد المضمونة دستوريا واستعماله مطية للتضييق في الحقوق والحريات الفردية، وبذلك يكون هذا المنشور مخالفا للدستور الذي يعطي الحق للمواطن في التمتع بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون"، وفق ما ورد في حيثيات حكم المحكمة الإدارية.